الشيخ فاضل اللنكراني

646

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّاطهّره ، 164 إنّ هذا هو الظُّنبوب ، 585 أتبع وضوئك بعضه بعضاً ، 596 أرطال بمكيال العراق ، 200 أمّا العظم والروث فطعام الجنّ ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول اللَّه 9 ، فقال : لا يصلح ، 462 أن تمسح ، 545 أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء ، 149 أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، 270 إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل ، أو يَتَوضَأ . . . ، 29 بسم اللَّه ، وسدله على أطراف لحيته ، ثمّ أمرّ يده على وجهه وظاهر جبينه مرّة واحدة ، 503 تابع بين الوضوء كما قال اللَّه عزّ وجلّ ، إبدأ بالوجه ، ثمّ باليدين ، ثمّ امسح الرأس . . . ، 593 ، 594 تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه ، 527 تُقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتُقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها ، 587 توضّأ عليّ عليه السلام فغسل وجهه وذراعيه ، ثمّ مسح على رأسه وعلى نعليه ، ولم يدخل ، 619 توضّأ كما أمر اللَّه تعالى ، 539 ، 562 ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ، 207 ثلاثة أشبار ونصف ، 211 ، 213 ، 214 ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ، 213 ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ، والمسح على الخفّين ، ومتعة الحجّ ، 622 ثمّ امسح الرأس والرجلين ، 594 ثمّ ( وخ ل ) يتوضّأ ، 123 ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين ، 427 ، 428 ثمّ يدخله الحبّ ، 125 اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزّال ، ولا تستقبل . . . ، 406